Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 309

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

والمسلم للجنس مجازا.

وأجيب: بمنعه، إذ الدلالة للمجموع، ولم يعقل منها معنى أصلا، بخلاف المتصلة، فإنه يعقل منها الإخراج لفظا، أو معنى.

للإمام:

أنه كان متناولا له حقيقة، ولم يدل سوى عدم الاقتصار، فهو مجاز من هذا (الوجه).

وأجيب: بأنه إن أراد به أنه سبب التجوز في الباقي فمسلم، وإن أراد أن فيه التجوز دون تناوله الباقي - فممنوع -.

تنبيه:

أدلة من قال بالانفصال ومناقشته

إذا قال الله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: آية ٥] فقال الرسول عقيبه، إلا فلانا:

فهو منفصل للتعدد، ولأنه كالجزء، فلا يفرد، فلا يقبل، فإن قبل فلا أقل من أن يقبل منفصلا.

وقيل: متصل لاتحاد الشارع، وإنما الرسول مبلغ.

مسألة:

يجوز التمسك بالعام المخصوص.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 309 (SanadKitab #18281, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.