Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 310

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. أدلة الجمهور

وقال عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع، وأكثر المعتزلة.

الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل.

وقيل: إن كان المخصوص معلومًا.

وقيل: لا يجوز وفاقًا في مجهوله، وهو الأظهر.

أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا، كتخصيص (السارق) و (السارقة) بالشرط، والنصاب.

وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره، بعد التخصيص.

لعمل بالمراد وغيره - لا، كقوله: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ [البقرة: آية ٤٣] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص.

وقيل: يجوز في أقل الجمع، لا ما زاد عليه، ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.

أدلة الجمهور

لنا:

(أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعًا ذائعًا في كل عصر من غير نكير.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 310 (SanadKitab #18281, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.