Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. أدلة الجمهور

فرع:

ثم طلقه إلى أن يقطع بعدمه متعذر، فيطلب إلى أن يبلغ ظن عدمه، بحيث لو طلب ثانيًّا لما أجداه نفعًا.

والمخصص المتصل أربعة - وبدل البعض منه، ولم يذكر -:

الأول - الاستثناء:

وهو استفعال من الثني، وهو الصرف، وثني الثوب: ما عطف من أطراف الأذيال.

وحده:

(إخراج بعض الجملة عنها، بلفظ: إلا أو أحد أخواتها). وقيل: (ما لا يدخل في الكلام إلا: لإخراج بعضه بلفظ، ولا يستقل بنفسه).

خرج عنه التخصيص بالعقل، والقياس، والمنفصل، والصفة، والشرط، والغاية، فإنها قد تدخل.

واعترض عليه:

(أ) بأنه غير جامع، إذ لا يتناول نحو: (جاء القوم غير زيد) وهو استنثناء وفاقًا.

(ب) وبأنه ليس لإخراج بعض الكلام، بل مدلوله.

(ج) وبأنه تعريف للاستثناء بالاستثناء.

وأجيب:

عن (أ): بأن غير أصله للصفة، واستعماله في الاستثناء مجاز.

وعن (ب) بأن الضمير عائد إلى مدلوله، والكلام دل عليه، ولو سلم لكن المراد: مدلوله تجوزًا.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 313 (SanadKitab #18281, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.