Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. أدلة الجمهور

وعن (ج) أنه منقدح، ويندفع هو والأول: لو قيل: (ما يدخل في الكلام ... ) إلى آخره.

مسألة:

يجب اتصاله بالمستثنى منه عادة.

خلافا لابن عباس.

واستبعد: فحمل على ما إذا نوى متصلا، ثم أظهره ولو بعد مدة، فإنه يدين بينه وبين الله تعالى، وهو (مذهب) بعض المالكية.

وقيل: بقوله ظاهرا.

وقيل: يجوز في كتاب الله خاصة، لأنه أزلي، فلا يتصور فيه التقدم والتأخر، وإنما هو في الأصول، فلا يضر.

وعن عطاء بن أبي رباح: أنه يجوز في المجلس.

لنا:

(أ) الإجماع على أن الطلاق ونحوه إذا نفذ لا مرد له، ولو صح الاستثناء منفصلا

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 314 (SanadKitab #18281, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.