Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 360

  1. اللغات
  2. فصل في التخصيص بالمنفصل
  3. أدلة جمهور الفقهاء

وتوقف فيه إمام الحرمين، والبصري، والإمام.

كقوله: ﴿إلا أن يعفون﴾ [البقرة: آية ٢٣٧]، وقوله: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ [الطلاق: آية ١] أي: الرغبة في مراجعتهن، قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: آية ٢٢٨].

للمعمم:

أن اللفظ عام: وكون الضمير عائدا إلى بعضه لا ينفيه، فوجب إجراؤه على العموم، و - أيضا - لفظان فلا يلزم من مجازاته أحدهما مجازاته لآخر.

ولمن خص:

الأصل مطابقة الكناية للمكنى.

وأجيب: بأنه إذا لم يستلزم مخالفة أصل آخر.

ولمن توقف:

أن تخصيص الكناية لإعمال العموم، ليس أولى من العكس فوجب التوقف.

وأجيب: بمنعه، فإن أعمال العموم أولى، لكونه مسوغا، وأظهر دلالة.

ولا يجاب: بأن تخصيص الأول يوجب تخصيصهما من غير عكس

- لأن الثاني - حينئذ - ليس بمخصص، لعوده إلى ما تقدم، وهو معنى عمومه.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 360 (SanadKitab #18281, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.