Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. اللغات
  2. فصل
  3. مسألة

السلام - "دعي الصلاة أيام أقرائك"، ونهيه عن: "المضامين والملاقيح".

وأجيب: بأنه في النفي وبأن الغالب الاستعمال في عرفه، ولو سلم فالحمل عليه أولى؛ لأنه بعث لبيانه ولدفع الإجمال ولا يعارض بمثله لأنه خلاف الإجماع.

الغزالي:

لو كان في النهي له - لزم لصحته، أو التعارض، لتعذر النهي عن الممتنع.

وأجيب: بمنع امتناع النهي عنه، كما سبق في فصله، وبالنقض بـ "دعي الصلاة أيام أقرائك" ونحوه فإن اللغوي غير منهي عنه فيلزم المحذور المذكور.

وبه خرج جواب متمسك الرابع، وهو أنه في النهي لو كان للشرعي لزم صحته.

مسألة:

ما يفيد معنى تارة، ومعنيين أخرى - مجمل، وهو اختيار الغزالي.

وقيل: لا.

لنا:

أنه محتمل من غير ظهور، إذ الكلام فيه.

وأورد: بأنه ظاهر في المعنيين، لتكثير الفائدة، كالدائر بين التأسيس والتأكيد،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 378 (SanadKitab #18281, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.