Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 379

  1. اللغات
  2. فصل
  3. مسألة

والتباين.

وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهة اللغة، ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر، بل للقلة، ثم بالمعارضة بالغلبة، فإن ما يفيد واحد أغلب.

لهم:

أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى.

وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه، والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه.

وبأنه يحتمل الثلاثة، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب: بما سبق.

وفي الأوليين بالنقض بالاشتراك، والنقل، فإن صلاحية الإفادة لكل منهما، فائدة زائدة يخص الأخير بما سبق في السارق.

مسألة:

ما له محمل في حكم شرعي، ومحمل لغوي مثل: "الطواف بالبيت صلاة"

"الأذنان من الرأس".

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 379 (SanadKitab #18281, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.