Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 380

  1. اللغات
  2. فصل
  3. مسألة

أو في حكم شرعي متجدد، وحكم عقلي أصلي، كقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي﴾ [الأنعام: آية ٤٥]- فإنه يقتضي نفي التحريم عن غير المذكور فيها، وهو إما بالبقاء على حكم الأصل أو بإثبات الحل فيه وهو حكم شرعي متجدد، دون البقاء فإنه غير متجدد - ليس بمجمل -.

وقال الغزالي وغيره: به.

لنا:

أن حمله على الشرع أولى؛ لأنه أمس، وأخص به وأغلب في كلامه ولا يتضمن تعريف المعرف، إذ اللغوي يعرفه أهل اللسان، والتقرير يعرف (بعدم) النقل.

له:

أنه وإن ترجح بما ذكرتم، لكن اللغوي يترجح بعدم الإضمار، أو قلته، وأن الحمل عليه وعلى البقاء لا يستلزم النقل، فيتساويان، فيتحقق الإجمال.

ثم هو معارض: بأنه صالح لهما، ولم يتضح إذ الرسول كان ينطق بهما نحو:

"ليس في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة"

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 380 (SanadKitab #18281, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.