Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 381

  1. اللغات
  2. فصل
  3. مسألة

"كل مسكر خمر"

وأجيب: بأنه لو سلم ذلك لكان محذور الإجمال أشد منهما، وعن الأخير: منع عدمه، إذ هو يتضح بما ذكرنا، وما ذكرتم من الاستعمال النادر، على أنه نمنع أن قوله: "كل مسكر خمر" بيان للتسمية.

مسألة

روي عن الشافعي ﵁ أنه تردد في إجمال قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: آية ٢٧٥] وتعميمه.

وإلى كل منهما ذهب قوم.

وقال إمام الحرمين: مجمل فيما اشتمل على جهة من جهات الزيادة دون ما ليس كذلك.

ومأخذه يحتمل.

أن لام التعريف في المفرد للعموم، أو للجنس الصادق على الكل والبعض.

أو أنه - وإن كان للعموم لكن قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: آية ٢٧٥] جار مجرى

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 381 (SanadKitab #18281, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.