Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 38

  1. التأويل
  2. المفهوم
  3. مسألة

جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة. الشيعة: عكسه.

الجبائي: جوازه تأويلا وسهوا فقط.

وقيل: سهوا فقط، ويؤاخذون به، لأن معرفتهم أتم، وقوتهم على التحفظ أقوى من غيرهم.

والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلا، والصغائر عمدا، ولكن لا يقرون عليه.

وقيل: المختار: امتناعهما عمدا لا سهوا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب الاقتداء به ﵇ وغيره إنما يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقا، إذ السهو نادر، وهو لا يقدح في الغالب، ويحتمل أن يتفرع على امتناعه، لا يقال: احتمال التعمد نادر - أيضا - لأنه يبطل الثقة.

مسألة

مجرد فعله للوجوب عند ابن سريج، والأصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والحنابلة، وكثير من المعتزلة.

وقيل: للندب، ونسب إلى الشافعي، واختاره إمام الحرمين وقال مالك ﵁: للإباحة.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 38 (SanadKitab #18281, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.