Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 39

  1. التأويل
  2. المفهوم
  3. مسألة
  4. أدلة القائلين بالوجوب من القرآن والسنة والإجماع والمعقول

وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.

وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.

وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.

أدلة القائلين بالتوقف

لنا:

أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.

فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.

قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.

أدلة

القائلين بالوجوب من

القرآن والسنة والإجماع والمعقول

للوجوب:

(أ) قوله تعالى: ﴿فليحذر﴾ [النور: آية ٦٣] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.

(ب) ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: آية ١٥٨]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.

(ج) ﴿فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: آية ٣١]، ولازم الواجب واجب.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 39 (SanadKitab #18281, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.