Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 47

  1. التأويل
  2. المفهوم
  3. مسألة

وإصباحه جنبا، وغيره كما تقدم، من غير نكير، فكان إجماعا.

وأورد: بأنه لقرائن، كما مر.

وأجيب: بأن الأصل عدمها، وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه.

(ج) التشريك غالب، فالإلحاق به أولى.

(د) لو كان مختصا به لنصب عليه دليلا، كما في غيره، ودفعا للإيهام الباطل، ولا يعارض بمثله، لأن التشريك ليس خلاف الأصل.

دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

للمفصل:

دليل التسوية في العبادات حاصل، للحديثين، دون غيرها، فيبقى على أصله.

مسألة

إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل، لتوقف وجوب التأسي به عليه، وهو: بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوص، إذ التخيير بين مختلفي الجنس لا يجوز،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 47 (SanadKitab #18281, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.