Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 48

  1. التأويل
  2. المفهوم
  3. مسألة

ولوروده امتثالا أو بيانا لنص دال على ذلك الوجه، وينفي ما عداه.

ويعرف نفي الوجوب، والندب بالاستصحاب، ونفي الإباحة بصد القربة، ويختص الوجوب والندب بمعرفة وقوع الفعل، قضاء واجب أو ندب.

والوجب: بوقوعه بأمارته، كالصلاة بأذان وإقامة، ووقوعه جزاء لشرط موجب، كالنذر، وأنه (لو) لم يجب لم يجز كزيادة الركوع في صلاة الخوف، وبالإدامة عليه، مع عدم ما يدل على عدم وجوبه، فإنه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلا، أو أخل بتركه، لئلا يعتقد وجوبه.

والندب: بقصد القربة مع الأصل وإدانة الفعل، والإخلال به بلا نسخ.

والمباح: بفعله، مع عدم رجحانه بالأصل.

مسألة

سكوته ﵇ عن إنكار فعل علم به، مع قدرته عليه، وعدم تقدم بيان تحريمه - يدل على إباحته، إذ لو كان حراما كان سكوته كذلك، ولأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فإن تقدمه بيان: فإن علم عناد فاعله، وكفره، أو ممتنع نسخه، فلا، وإلا: دل عليه - أيضا -.

مسألة

لا تعارض بين فعلين لتغاير وقتيهما.

نعم: لو فعل فعلا دل دليل على تكرره، ثم فعل ضده فيه، أو أقر عليه - كان نسخا أو تخصيصا، لكنه بالعرض.

وإن تعارض قول وفعل في حقه ﵇: فإن علم تأخر أحدهما: فنسخ. أو

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 48 (SanadKitab #18281, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.