Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. التأويل
  2. فصل فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. مسألة

مسلمة، وعمر خبر أبي موسى حتى شهد له الخدري، ورد خبر فاطمة بنت قيس، وردا خبر عثمان في رد الحكم، وطالباه بمن يشهد له به.

والجمع: أن ذاك على ما ليس بمتواتر، أو على ما كان على أحد الشرائط المذكورة، وهذا على حقيقته.

قلت: هنا جمع آخر، وهو: أن الرد للتهمة، والقبول عند عدمها وعليكم الترجيح، ثم إنه معنا، وهو عدم التعارض - حينئذ - إذا روى أنهم عملوا بخبر الواحد، بمعنى الحقيقة: عمل الصديق بخبر بلال وحده، وعمر بخبر حمل بن مالك، وبخبر عبد الرحمن في المجوس والطاعون، وبخبر الضحاك، وعلي بخبر المقداد، وكان يقبل من الصديق بغير حلف، وعثمان بخبر فريعة، والصحابة بحبر عائشة والربا بالمخابرة.

وما شرط من المعاضدة فمشق - أيضا - في بعضها.

له:

(أ) عدم قبول الرسول خبر ذي اليدين، حتى شهد له الصديق والفاروق.

(ب) الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد، ترك العمل به في العدلين لقوة الظن، فيبقى ما عداه على الأصل.

(ج) القياس على الشهادة، بل أولى، لأنه لا يثبت شرعا عاما.

وأجيب:

عن (أ) أنه للتهمة، إذ الاشتهار في مثله واجب، و - أيضا - لو دل فإنما يدل على اعتبار

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 189 (SanadKitab #18281, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.