Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 190

  1. التأويل
  2. فصل فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. مسألة

الثلاثة.

وعن (ب) ما تقدم غير مرة.

وعن (ج) الفرق والنقض.

مسألة

تقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.

وقيل: لا.

لنا:

قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.

ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.

ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.

لنا:

(أ) ما تقدم.

(ب) قوله ﵇ "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".

لهم:

(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.

(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 190 (SanadKitab #18281, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.