Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 282

  1. التأويل
  2. خاتمة
  3. مسألة

بها، ثم لا يجب على المستدل بيانه، لأنه من قبيل المعارض.

مسألة

إلحاق المسكوت بالمنطوق بإلغاء الفارق، يسمى (تنقيح المناط). والحنفية تسمية: بـ (الاستدلال) ويفرقون بينه وبين القياس، فخصصوا القياس بما يكون بذكر الجامع، وبأنه يفيد الظن، وهو يفيد الظن، وهو يفيد القطع، حتى يجوز نسخ القطعي به، وأن لا ينسخ إلا: به.

وجوزوا الزيادة على النص به.

والحق: أن الفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص، نعم حصول القطع في التنقيح أكثر منه للاستقراء.

وطريقة: الحكم لا بد له من علة، وليست هي الفارق، فيتعين المشترك.

وأورد بوجه آخر: الحكم لا بد له من محل ... إلى آخره وهو ضعيف، إذ لا يلزم من وجود المحل وجود الحال.

مسألة

قيل: عجز الخصم عن إفساد العلة، دليل صحته، وهو باطل، لأنه ليس أولى من العكس، بل هذا أولى، إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية له، و - حينئذ - يلزم اجتماع العلية وعدمها في شيء واحد والتعارض في الظني وإن جاز لكنه خلاف الأصل، و- أيضا - إنه خلاف الإجماع.

مسألة

قيل: يجوز الإلحاق بالاشتراك في وصف عام. وهو فاسد، لأنه يقتضي ثبوت أحكام متضادة في الفرع، والتسوية بين المجتهد والعامي.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 282 (SanadKitab #18281, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.