Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 283

  1. التأويل
  2. خاتمة
  3. مسألة في النقض

لهم:

(اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك).

وجوابه: منع تحقق المشابهة والنظارة بمجرد الاشتراك في العام ثم إن التخصيص بالإجماع جائز، وقد أجمع السلف على عدم الاكتفاء به، وهو دليل في المسألة ابتداء. ومنه يعرف فساد ما قيل: إن هذا عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، وتسوية بينهما، فاندرج تحت قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: آية ٢] ﴿إن الله يأمر بالعدل﴾ [النحل: آية ٩٠]. و - أيضا - ليس مجرد التسوية والعبور مأمورا به، (بل) ما سوغه الشرع، فإثباته به دور.

مسألة في النقض

وهو تخلف الحكم عن الوصف.

ثالثا: إنه إن كان على سبيل الاستثناء، أو المانع، أو لفقد شرط: لم يقدح.

وقيل: يقدح في المستنبطة دون المنصوصة. وقيل بعكسه.

وقيل: لا يقدح في المستنبطة، وإن لم يكن لمانع، وفقد شرط.

وللغزالي فيه تفصيل آخر، ذكرناه في النهاية. والمختار: أن التخلف لمانع، أو لفقد شرط، لا يقدح منصوصة كانت أو مستنبطة، معلومة أو مظنونة، فإن كان على وجه الاستثناء: ففي المنصوصة المعلومة.

لنا:

(أ) أن حالة التخلف إلى المانع إعمال الأصلين، وإلى عدم المقتضى إعمال الأصل، فكان الأول أولى.

(ب) العرف والعقل يتطابقان عليه، فهو في الشرع كذلك، للحديث.

(ج) أنه ليس فيما يدل على العلية من نص أو إيماء، أو طرق عقلية، ما ينافي تخصيصها

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 283 (SanadKitab #18281, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.