دين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
[٢٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهماًا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
دين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
[٢٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهماًا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 226 (SanadKitab #18287, hlm. urut 192)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.