الصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.
[٢٣٧/ ٨]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم/ تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
الصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.
[٢٣٧/ ٨]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم/ تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 227 (SanadKitab #18287, hlm. urut 193)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.