Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري

Baca halaman 57

  1. باب الصيام والاعتكاف

يجد الإطعام, فإنه دَين عليه إلى ميسرته, إلا الأوزاعي ﵁, فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.

[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر, إلّا الليث بن سعد ﵁, فإنه أباح ذلك فيها.

[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة, إلّا الشافعي

Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 57 (SanadKitab #18287, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.