يجد الإطعام, فإنه دَين عليه إلى ميسرته, إلا الأوزاعي ﵁, فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.
[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر, إلّا الليث بن سعد ﵁, فإنه أباح ذلك فيها.
[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة, إلّا الشافعي