رضي الله عنه, فإنه قال: لا كفارة عليه.
[٣٨/ ٨]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف, وإن دخلت فيه كان له أيضًا إخراجها منه, إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
رضي الله عنه, فإنه قال: لا كفارة عليه.
[٣٨/ ٨]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف, وإن دخلت فيه كان له أيضًا إخراجها منه, إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 58 (SanadKitab #18287, hlm. urut 31)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.