Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 129

  1. كتاب الطهارة

وليس كذلك غيرهما من الجواهر الطاهرة لأنه لم يرد الشرع بتحريم الآنية والسرف والخيلاء غير ظاهر فيها لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس فلا يفضي إلى كسر قلوب الفقراء فافترقا.

فصل:

إذا كان ماء في أواني فنجس بعضها واشتبهت عليه ولم يجد غيرها جاز له التحري (١) فيها للشرب مع الضرورة (٢) ولا يجوز مع عدم الضرورة (٣) ولا يجوز التحري فيها للطهارة (٤)

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 129 (SanadKitab #18562, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.