Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 130

  1. كتاب الطهارة

والفرق بينهما:

أنه اشتبه المباح بالمحظور فلم يجز التحري فيما لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته بالأجانب (١) والمطلقة بغيرها والمعتق بغيره (٢).

وليس كذلك تحري المضطر للشرب لأن ذلك تبيحه الضرورة بدليل إباحة الميتة له (٣) وكذلك يجوز للمضطر التحري في مسلوختين إحداهما ميتة ولا يجوز ذلك لغير المضطر.

ويجوز التحري في القبلة حال اشتباهها (٤) لأن الضرورة تبيح تركها حال المسايفة (٥).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 130 (SanadKitab #18562, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.