Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 216

  1. كتاب الزكاة

ولو اشترى حطبًا ليخبز به خبزًا يبيعه فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لم يجب عليه (١) زكاة قيمته.

وكذلك إذا اشترى الصباغ العصفر والنيل ليصبغ به ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لزمه زكاته (٢).

ولو اشتري القصار (٣) أشنانا (٤) أو صابونا أو قلي (٥) أو نورة لقصر (٦) ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده لم تجب فيه زكاة (٧).

والفرق بينهما:

أن الملح والعصفر والنيل أعده للاعتياض عنه لأن ما يأخذه (عنه) (٨)

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 216 (SanadKitab #18562, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.