Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 217

  1. كتاب الزكاة

من ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه وكذلك ما يأخذه (الصباغ) (١) من أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع المعدة للبيع.

وليس كذلك الحطب والأشنان والصابون والقلى والنورة للقصارة لأنها غير معدة للاعتياض عن عينها (٢) لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب وإنما يستعان بها على القصارة والخبز فهي كأدوات القصارين والخبازين من الكوذينات بالأعواد (٣) وأحاجين الخبازين والخوان (٤) وما أشبه ذلك كل ذلك لا زكاة في شيء منه كذلك هذه.

فصل:

إذا كانت له جارية للخدمة فنواها للتجارة لم تصبر للتجارة ما لم يبيعها

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 217 (SanadKitab #18562, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.