ولو كانت للتجارة فنواها للخدمة صارت للخدمة ولم يجب (في) (١) قيمتها زكاة التجارة (٢).
والفرق بينهما:
أنَّه إذا كانت للخدمة فنواها للتجارة فقد نوى التجارة (ولم يفعلها) (٣)
Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري
ولو كانت للتجارة فنواها للخدمة صارت للخدمة ولم يجب (في) (١) قيمتها زكاة التجارة (٢).
والفرق بينهما:
أنَّه إذا كانت للخدمة فنواها للتجارة فقد نوى التجارة (ولم يفعلها) (٣)
Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 218 (SanadKitab #18562, hlm. urut 218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.