Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 236

  1. كتاب الزكاة

وشرائط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة (١).

وإن لم يكمل نصابا إلا بالخمس أو ببعضه لم يجر في حول الزكاة (٢).

والفرق بينهما:

أن الخمس لا زكاة فيه سواء كان مشتركا مع الغانمين أو (قد) (٣) عزله الإمام لأهله لأن أهله غير متعينين فهو كمال الفي وإذا لم يكن فيه زكاة لم يصح الخلطة معه.

(كمال المكاتب وغيره من أموال من ليس (٤) من أهل الزكاة وإذا لم يصح الخلطة معه) اعتبر نصيب الغانمين بنفسه كما يعتبر مال جميع الخلطاء فإن وجدت شرائط وجوب الزكاة فيه وجب وإن اختل شرط منها لم يجب.

فصل:

إذا ملك عقارا قيمته نصاب وأكثر لم تجب زكاة قيمته سواء كان للسكنى أو للكرى (٥).

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 236 (SanadKitab #18562, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.