Lewati ke konten

Kitab: Juz 1) · Pengarang: ابن سنينة السامري

Baca halaman 237

  1. كتاب الزكاة

ولو ملك حليا للكرى وجبت زكاة قيمته (١).

والفرق بينهما:

أن العقار ليس من الأموال الزكوية ونعني بالزكوية التي يجب فيها الزكاة في عينها فإذا لم يكن للتجارة لم يجب زكاة قيمتها كالعبد والخيل والبغال والحمير والسلاح وأدوات الصناع.

وليس كذلك الحلى من الذهب والفضة لأنه من الأموال الزكوية التي تجب في عينها الزكاة (٢) فإذا أعده للكرى فما صرفه عن إرصاده للنماء فوجبت

Rujukan halaman ini: الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي، ص 237 (SanadKitab #18562, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.