Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. الأربعون من شعب الإيمان وهو باب في الزين والملابس والأواني وما يكره منها

الأربعون من شعب الإيمان

وهو باب في الزين والملابس والأواني وما يكره منها

وروي عن رسول الله ﷺ أنه أشار إلى الذهب والحرير، فقال: (هذا حرامان على ذكور أمتي حل لأنائها). وكان الرجال والنساء في عهد رسول الله ﷺ يلبسون القطن والكتان والصوف والفراء والبرود وعين رسه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم منع عن شيء من ذلك. فثبت أن ماعدا الابريسم وما يكون يستحبه منه، ولما يصاغ من الذهب فهو مباح، فلا ينبغي للرجل أن يلبس ديباجا ولا ثوبا من الفرو الابريسم، لأن كلا كالحرير. ولا أن يلبس قلادة فيها ذهب ولا سوار ولا تاجا ولا قرصا من ذهب كما يروي عن بعض ملوك العرب أنه كان يتحلى بقرص. وعن الأكاسرة أنهم كانوا يلبسون الأساورة والتيجان وكانت العرب تلبس العمائم. وتقول: العمائم تيجان العرب. قال: وأهدي إلى رسول الله ﷺ سترا مضلع بقن فقال رسول الله ﷺ: (هذا من لباس النساء فشقه بأربع شقق، ثم قسمها بين نسائه) وقال علي ﵁: أهديت إلى النبي ﷺ حلة سبداء فبعث بها إلي، فخرجت فيها، فعرفت الغضب في وجهه، فأمرني، فأطردتها بين نسائي.

ودخل على عبد الله بن مسعود صبيان له عليهما قميصان من حرير، فشقه عليهما، ثم قال: هذا للنساء وليس للرجال. فأما الثوب ينسج من إبريسم وخز، أو ابريسم وقطن، فقد روى عن الحسن قال: دخلنا على ابن عمر ﵄، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، أن ثيابا هذه قد خلطها الحرير وهو قليل. قال: دعوا قليله وكثيره.

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 3، ص 74 (SanadKitab #18567, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.