Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 3, halaman 88

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. الأربعون من شعب الإيمان وهو باب في الزين والملابس والأواني وما يكره منها

فقال: (إما أن تحسن إلى رأسك وإما أن تحلقه). وقال أبو قدأة ﵁: كانت لي جمة فقال النبي ﷺ: (أكرمها وأحسن إليها) فكان يرجلها يوما فيوما.

وأما الفرق، فقد روى أن رسول الله ﷺ حين قدم المدينة وجد المشركين يفرقون. ووجد أهل الكتاب يسدلون، وكان إذا شذ في أمرين ولم يؤمر فيه بشيء صنع بما يصنع أهل الكتاب، وترك مل يصنع المشركون، ثم أنه ترك السدل، وفرق بعد ذلك، فكان الفرق آخر الأمرين. ووجه هذا الحديث أنه كان إذا علم جواز أمرين، ووجد أهل الكتاب على أحدهما، والمشركين على الآخر، اسستحب ما وجد عليه أهل الكتاب، وكان ذلك مرجحا عنده كما هم عليه على الذي يكون المشركون عليه، ولو شك في حرمة شيء وحله ما كان تابع أهل الكتاب عليه، لأن الله ﷿ لم يرسله إليهم ليكون تابعا لهم بل ليكون متبوعا. فبان بهذا أن وجه الحديث ما قلناه، وبالله التوفيق.

وأما حلق بعض الرأس وترك بعضه، فقد روى فيه أن النبي ﷺ نهى عن القزع. وفسره عبد الله بن عمر فقال: أن يترك الشعر في ناحيته وجوانب رأسه. وقال عبد الله بن عمر: فأما العضة والقفا للغلام فلا بأس بهما. والقزع المنهي عنه يشبه أن يكون لأنه من فعل الأعاجم. ومما يعدونه جمالا وهبة، وذلك باق فيهم عامة ولا يزال خاصة.

وأما الذؤابة فقد اختلف فيها، يروى أن ابنا لعلي بن أبي طالب رضي اللهعنه كانت له ذؤابة. ويروى أن امرأة أدخلت ابنا لها له ذؤابة على عائشة ﵂ وسألتها أن تدعو له، فقالت: حتى تحلقي يهوديته، وفي حديث آخر إن عائشة ﵂ دخل عليها صبي أو صبية لها ذؤابة، فقاالت: خرجوا عنا هذه اليهودية.

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 3، ص 88 (SanadKitab #18567, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.