Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhaj fi Syu'abil Iman · Pengarang: الحليمي

Baca Juz 3, halaman 298

  1. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  2. الستون من شعب الإيمان وهو باب في حقوق الأولاد والأهلين

تسميته يوم الولادة، فلما روى عن أنس بن مالك ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ قال: (إنه ولد لي غلام البارحة، وأني سميته باسم أبي إبراهيم).

وأما كراهية الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته، فلما روى عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من يسمي باسمي، فلا يكني بكنيتي، ومن يكني بكنيتي فلا يتسمين باسمي). فإن احتج محتج بما روى ابن الحنفية على علي ﵁ أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني ولد لي مولود بعدك أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك قال: نعم). وبأن صفية بنت شيبة قالت: ولد لي غلام فسميته محمدًا، وكنيته بأبي القاسم، وإن الناس أنكروا علي ذلك، وزعموا أن النبي ﷺ كان يكره ذلك، فهل عندك شيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ فقال: ولدت امرأة من الأنصار ولدًا فسمته محمدًا، وكنته بأبي القاسم، فأنكر الناس ذلك عليها، فقال رسول الله ﷺ (ما أحل اسمي وحرم كنيتي، وما حرم كنيتي وأحل اسمي).

قيل له: أما محنفة محمد بن الحنفية فلا حجة فيه، لأن النبي ﷺ قبل أن يكون اسمه وكنيته تشريفًا له بذلك، لما روى عن ابن الحنفية عن علي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (يا علي أنه سيولد لك غلام يحليه اسمي وكنيتي) وهذا يدل على أن الجمع بينهما لم يكن مطلقًا لمن شاء، إذ لو كان كذلك لما سمى النبي ﷺ إطلاقه لمحمد بن الحنفية تحلية ولا كذلك إكرامه.

وأما الحديث الآخر فيحتمل أن يكون المراد به إباحة كل واحدة من الاسم والكنية على الانفراد، لأن لا يظن ظان أن أحدهما يحرم بكل حال. فأبان النبي ﷺ أنهما حلالان. ولكن ليس كل حلالين يجمع بينهما. فإن الأختين حلالان ولا يجمع بينهما، فليكن هذا من هذا الباب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المنهاج في شعب الإيمان، ج 3، ص 298 (SanadKitab #18567, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.