Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 120

  1. الحديث الحادي عشر

يقال: راب يريب ثلاثيا، وأراب يُريب رباعيا، من الريبة وهي الشك والتردد.

وأما معناه: فاترك ما فيه شك من الأفعال إلى ما لا شك فيه منها. وهذا أصل في الورع، وهذا (أ) موافق لقوله ﵇: "الحلال بين الحرام بين" إلى قوله: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه".

ويروي عن زيد بن ثابت أنه قال: ما شيء أسهل من الورع إذا أرابك (ب) شيء فدعه.

قلت: هذا سهل على من سهله الله ﷿ عليه، وهو على كثير من الناس أصعب من نقل الجبال، وإنما هذا شبيه بقول بعض سليمي الصدور: لا شيء أسهل من صيد الأسد! قيل: وكيف ذلك؟ قال: واحد يفتح رأس الجوالق (جـ)، وآخر يكشكش! (١).

واعلم أن الأشياء إما واضح الحِل، أو واضح الحرمة، أو مرتاب فيه، والريبة، قد تقع في العبادات والمعاملات والمناكحات وسائر أبواب الأحكام، وترك الريبة في ذلك كله إلى غيرها أمر عميم النفع كثير الفائدة

وتفاصيل ذلك تكثر، وهذه قاعدته، والله ﷿ أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 120 (SanadKitab #18568, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.