Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. الحديث الرابع عشر

المصلحة به، بل يجب على الإمام ذلك.

أحدهم: الثيب الزاني يقتل رجما، وهل يجلد قبل الرحم؟ فيه خلاف، أوجبه أحمد (١)، ونفاه الشافعي (٢) أعني الجلد.

ودليل قتله ما ثبت من القرآن المنسوخ لفظا الثابت حكما ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾ (٣) ولأن النبي ﷺ رجم ماعزًا (٤) والغامدية (٥)، والجهنية (٦) والتي اعترفت بالزنا فرجمها أنيس (٧)، ولأن في الزنا مفسدة عظيمة فكانت الحكمة في درءها بهذا الحد.

والثيب احتراز من البكر فإنه يجلد ويغرب ولا يرحم. وتفاصيل ذلك في الفقه.

والثاني: القاتل يقتل قصاصا لقوله ﷿ ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ورضَّ النبي ﷺ رأس يهودي بين حجرين قصاصا بجارية فعل بها ذلك (٨)، واقتص الخلفاء بعده، وأجمع عليه الناس،

Rujukan halaman ini: التعيين في شرح الأربعين، ج 1، ص 127 (SanadKitab #18568, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.