Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام والتلبية

وفي هذا التأويل: توفيق بين القولين.

وقد اختلف فقهاء الامصار في هذه المسألة.

ولك يكن التعرض لذلك متعلقاً بغرضنا، وإنما قصدنا بيان الحديث.

[١٧٦٤] ومنه: حديث ابن عمر ﵁: (سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبداً):

والتلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صمغ أو خطمى أو غير ذلك، ليلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الإحرام، فلا تقع فيه الهوام.

وفي غير هذه الرواية، عنه- أيضاً-: (لبد رأسه بالغسل): والحديث مذكور في قسم الحسان من هذا الباب، والغسل- بالكسر-: ما يغسل به الرأس من خطمى وغيره، قال الشاعر:

فيا ليل إن الغسل ما دمت أيما .... على حرام لا يمسني الغسل

وفيه: (لبيك اللهم لبيك ... الحديث).

وقد ذكرنا معنى التلبية في (كتاب الصلاة).

وقوله: (إن الحمد والنعمة لك): منهم من قال بفتح الهمزة، والمختار رواية ومنعى: الكسر.

[١٧٦٥] ومنه: حديثه الآخر: (أن النبي ﷺ كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته):

الغرز: ركاب الرجل من جلد، فإذا كان من خشب أو حديد: فهو ركاب، و (استوت به ناقته) أي: رفعته مستوياً على ظهرها.

وقوله: (أهل من عند مسجد ذي الحليفة):

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 2، ص 591 (SanadKitab #18569, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.