Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 2, halaman 592

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام والتلبية

يريد به مبدأ الإهلال، وقد اختلفت الروايات عن الصحابة في ذلك:

فمنهم من قال: أهل في دبر الصلاة.

ومنهم من قال: أهل حين استوت به ناقته.

ومنهم من قال: حين استوت به على البيداء، والبيداء: هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة.

واختلاف هذه الرايات و [بيان] اختلاف أحوالهم في العلم بذبك، فإن كلا منهم أخبر بما سمعه، وانتهى إليه علمه، وكلهم صدق أبرار، والتوفيق بينها هين، وذلك أن الذي شهده بهذا الصلاة، وسمع الإهلال في دبر الصلاة- أخبر به، والذي لم يشهده في المسجد، أو شهده ولم يبلغه الصوت [٣٠]، وسمعه يهل عند استواء الناقة به- أخبر به على ما كان عنده، وكذلك الذي قال إنه أهل حين استوت به البيداء.

ولا تضاد بين هذه الأقاويل، وإنما يحكم بالتناقض إذا كان الزائد نافياً لما عداه.

وبمصداق ما قررنا عليه الحديث: ورد الحديث عن أبي داود المازني ﵁، وكان من أهل بدر.

[١٧٦٩] ومنه: حديثه الآخر: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج).

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 2، ص 592 (SanadKitab #18569, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.