Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 2, halaman 675

  1. كتاب البيوع
  2. باب المنهي عنه من البيوع

ونحن لم نستحسن أن ندع أحاديث هذا الباب مبهمة مغلقة فأشرنا بجملة من القول إلى نوع من البيان على سبيل النقل، لا على وجه الاحتجاج؛ فإن كتابنا لا يسع لذلك، ثم إنه شيء قد أتي عليه بحججه ودلائله في كتاب كل فريق، فسلمنا الأمر لهم، واكتفينا بإيضاح الحديث، وإيراد ما ذهب إليه الذاهبون من التأويل على ما

[٢٠٠٠] ومنه: حديث جابر - رضى الله عنه-: (أن النبي ﷺ نهي عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح).

أراد بيع السنين: أن يبيع الرجل ثمرة حائطه الثلاث والأربع، وما فوق ذلك؛ باع شيئا غير موجود ولا مخلوق، وفي معناه: السنتين؛ لوجود تلك العلة في السنة الثانية، ومثله المعاومة.

والجائحة: الآفة التي تصيب الثمرة؛ من الجوح، وهو الاستئصال، ومذهب أكثر العلماء في معنيى الأمر بوضع الجوائح: أنه على الندب؛ لأن ما أصاب البيع بعد القبض فهو من ضمان المشترى.

وقد ذكر أبو جعفر الطحاوى: أن هذه في الأراضي الخراجية التي حكمها إلى الأمام؛ أمر بوضع الخراج عن أصحاب الجوائح؛ لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة فيها.

وأما قوله في حديثه الآخر: (فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا)، فإنه يحمل على ما ل يقبض، وكان بعد في يعد في يد البائع، فأصابتها الجائحة؛ فذلك من ضمانه، والقبض في الثمار يقع بتخلية البائع بين المشترى وبينها وإمكانه من القطاف والجداد.

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 2، ص 675 (SanadKitab #18569, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.