Lewati ke konten

Kitab: Al-Muyassar fi Syarh Mashabihis Sunnah · Pengarang: التوربشتي

Baca Juz 2, halaman 676

  1. كتاب البيوع
  2. باب المنهي عنه من البيوع

ويحتمل وجهاً آخر، وهو أن يكون باعه قبل الظهور، وسماها ثمرة باعتبار ما يكون منها، أو قبل بدو صلاحه؛ على قول من لا يرى بيعه، وسماه بيعا على المجاز، والقول الأول أشبه؛ لما في حديث أنس عن النبي ﷺ: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه).

والحديث بتمام أورده المؤلف، وذلك على المنع من أخذ المال على ثمرة لم تكن إذ لو كانت لكان الحكم فيها غير ذلك ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري [٩٠]: (أصيب رجل في ثمار ابتاعها، فكبر دينه، فقال النبي ﷺ: (تصدقوا عليه ... الحديث)؛ هذا وجه التوفيق بين هذه الأحاديث؛ كيلا يخالف بعضها بعضا.

[٢٠٠٤]: ومنه: حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: (لا تلقوا الركبان لبيع ... الحديث):

Rujukan halaman ini: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، ج 2، ص 676 (SanadKitab #18569, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.