Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzabb 'an Madzhabil Imam Malik · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 768

  1. الجزء الثالث
  2. باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

وما ذكر للنبي ﷺ، فهذا غير ثابت، ولا ذكر له إسنادا فنعلله.

قال محمد بن الجهم: وقد نا أبو قلابة، عن أبي عاصم عن ابن جريج، عن مظاهر ابن أسلم، عن القاسم عن عائشة أن النبي ﵇ قال: طلاق الأمة تطليقتان، وتعتد حيضتان.

قال أبو عاصم: ثم لقيت مظاهرا فحدثني به.

قال ابن الجهم: ونا محمد قال: نا معلي قال: نا عمرو بن شعيب، قال نا عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه [وسلم]، مثله.

وعبد الله بن أبي عيسى، هو ابن أبي ليلى.

وتأولوا هذا على أن [] الصحابة من الخلفاء وغيرهم، من كشف هذا [] المشهورة [] إسناد ذلك [] أسانيد أهل المدينة في [] في العدة وإنما [] يزيد بن هارون عن ليث عن مجاهد قال: قدمت المدينة فوجدتهم [قد] أجمعوا في عبد زنا وهو محصن أن عليه الرجم، إلا عكر [مة].

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 768 (SanadKitab #18606, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.