Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzabb 'an Madzhabil Imam Malik · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 769

  1. الجزء الثالث
  2. باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

[وأما] قوله: ليث ومجاهد، فهو غلط، وإنما هو ليث، عن مجاهد وهذا قد قال فيه محمد بن الجهم، وغيره: إنه باطل لا شك فيه، قالوا: ومـ[ـكث في] المدينة حتى سمع هذا الإجماع، الذي لا يذكر فيه عن صاحب ولا تابع إلا خلافه.

ثم ما باله ترك إجماع أهل المدينة إلى قول عكرمة؟ ولنا [عن] عكرمة خلافه.

أنا محمد بن عثمان قال نا محمد بن الجهم، قال: نا جعفر الـ قال: نا محمد بن سابق قال: نا زائدة، عن ليث قال: قال مجاعد في مملـ[ـوك] فجر قد كان أحصن بحرة، قال عكرمة، ليس عليه رجم، إنما هو بمثل الأمة ﴿فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات [من] العذاب﴾، وقال مجاهد: وسألوني، فقلت مثل قول عكرمة.

والـ[ـعجب] في ذكر هذا الرجل لهذا الذي ذكر، وهو خلاف الإجماع – ما أعـ[ـلم] من يقوله إلا أن يذكره عن من لا يقوم به خلاف ولا سلف له عنه.

وقيل عن بعض الخوارج: إنه يجلد العبد مائة، ولا حد على الأمة حتى تتزوج فإذا تزوجت وزنت، حدت خمسين جلدة.

وهذا كـ[ـلام] من عند غير الله، ومما لا أصل له، ولا سلف لقائله.

Rujukan halaman ini: الذب عن مذهب الإمام مالك، ج 2، ص 769 (SanadKitab #18606, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.