Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب-٦ (ما جاء في الاستنجاء

قال ابن القصار: ويدل علي ذلك قول النبي ﷺ: ((من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج)) , وأيضًا فالاستجمار بالحجر مسح, والمسح في الشرع لا يجب فيه التكرار, كمسح الرأس والخفين فمتى أنقي وجب الإجزاء.

ووجه قول من قال: لا بد من ثلاثة أحجار, فلما روي أن الرسول ﷺ نهي أن يجتزيء بدون ثلاثة أحجار.

ووجه قوله: لا بد من ثلاثة/ أحجار يخرج أحدها نقية, فلما روى خزيمة ابن ثابت قال: سئل رسول الله ﷺ عن الاستطابة فقال: ((بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع)).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 111 (SanadKitab #18607, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.