Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 112

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب-٦ (ما جاء في الاستنجاء

(فصل-٢: في الاستنجاء من الريح (

ومن المدونة قال مالك ﵀: ولا يستنجى من الريح, ولكن من البول والغائط, إن بال فمخرج البول الإحليل, وإن تغوط فمخرج الأذى فقط.

قال القاضي عبد الوهاب: وقد قال الرسول ﷺ: ((ليس منا من استنجى من الريح)).

م وقال بعض المتأخرين: ولو وجب الاستنجاء بمرور الريح علي فم السفرة, لوجب بمروره علي الثوب غسله.

(فصل-٣: في صفة الإستنجاء بالماء (

قال الشيخ أبو محمد: وصفة الاستنجاء بالماء, أن يبدأ - بعد غسل يده - فيغسل مخرج البول, ثم يمسح الأذى منه بحجر أو مدر أو خرقة أو غيرها, وإلا فبيده, ثم يغسل يده حتى ينقيها ثم يستنجي, ويوالي صب الماء ويسترخي قليلاً؛ ليتمكن من الإنقاء, ويجيد العرك حتى ينقي, ويزيل اللزوجة,

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 112 (SanadKitab #18607, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.