Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. الباب الثاني عشر جامع ما جاء في تعشير أهل الذمة

العشور على اليهود والنصارى".

وأجمع الصحابة على ذلك؛ لأن عمر ﵁ أخذ من القبط العشر، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يختلف عليه أحد.

وقال ابن حبيب: لا يعجبني قول ابن القاسم أن لا يؤخذ من الذمي شيء حتى يبيع بل يؤخذ منه عشر ما معه من تجارته ويعقد ذلك عليه الوالي ويكون له شريكا فيما في يديه بعشرة ويحول بينه وبين وطء إمائه ساعة يقدم.

وقاله مالك وأصحابه المدنيون، وقد روى مالك أن عمر بن الخطاب كان يأخذ منهم العشر من القطنية ونصف العشر من الحنطة والزيت فقد أخبرك أن عمر كان

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 117 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.