Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب الزكاة الأول
  2. الباب الثاني عشر جامع ما جاء في تعشير أهل الذمة

يأخذ عشر ***** إلا عشر الثمن إذا باعوا ففي هذا *********.

قال: وما قدم به من عين ****** واجب عليه عشرة اشترى به أو لم يشتر

قال: وقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يشتري به فيؤخذ منه عشر ما اشتراه

قال: وغذا خرج الذمي بتجارة لأخذ منه عشرها فلم يعجبه البيع فخرج بها إلى بلد آخر من بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه أيضا عشر ***** وبالله التوفيق.

فصل ٣ - الذمي يؤخذ منه كلما قدم

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو قدم الذمي منه مرة في السنة فإنه يؤخذ منه ولا يكتب لهم براءة إلى الحول كما يكتب للمسلم.

وقاله عمر بن الخطاب إلا أنه قال: يؤخذ منهم نصف العشر *******: من الطعام ليكثر حمله إلى المدينة.

قال ابن القاسم: فإن لم يبع متاعه ولا ابتاع ورجع به إلى بلده أو إلى بلد غيره فذلك له ولا يؤخذ منه شيء.

قال ابن المواز: قال مالك: وكذلك لو قدم بتجارة من غير بلده إلى بلده

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 118 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.