Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الأول:] في فرض زكاة الماشية [ومقادير النصاب في زكاة الإبل]

م: لأن عدمهما بمنزلة وجودهما إذ ليس لأحدهما مزية على الآخر.

قال في المدونة: إلا أن يشاء ربها أن يأتيه بخير منها فليس للساعي ردها.

قال ابن القاسم: فإن أتاه بابن لبون ذكر فذلك إلى الساعي إن أراد أخذه ورأى ذلك نظراً، وإلا ألزمه بنت مخاض على ما أحب أو كره.

ابن المواز: وقال أشهب: ليس إلى المصدق بخلاف المئتين، فإذا كان السنان في الإبل أو لم يكونا فليس له إلا بنت مخاض وإن كان فيها أحد السنين فليس له غيره.

م: وذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يأخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض.

ودليلنا: قوله ﷺ: "فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر" وكل حق تعلق بالمال فنقل منه إلى غيره لعدم المنقول عنه فلا يجوز الانتقال إليه مع وجوده اعتباراً بالكفارات.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 198 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.