Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب الزكاة الثاني من الجامع
  2. [الباب الأول:] في فرض زكاة الماشية [ومقادير النصاب في زكاة الإبل]

[فصل ٥ - الواجب في الإبل إذا زادت على عشرين ومئة]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا زادت الإبل على عشرين ومئة واحدة كان الساعي مخيراً في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون.

ابن المواز: وقاله أشهب.

قاله ابن القاسم: وقال ابن شهاب: ليس للساعي أن يأخذ الحقاق، وإنما يأخذ بنات اللبون، وبه أقول؛ لقول النبي ﷺ وقول عمر ﵁: "فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" فليس له إلا بنات اللبون كان السنان في الإبل أو أحدهما أو لم يكونا.

وقال ابن عبدوس: قد روى أشهب، وابن نافع، وابن الماجشون عن مالك: ليس فيها إلا حقتان، قال عنه ابن الماجشون: وإنما يعني في الحديث بقوله فما زاد على عشرين ومئة يريد: زيادة تحيل الأسنان فلا يزول عن الحقتين إلى ثلاثين ومئة.

م: فوجه مالك الذي جعل الساعي فيه مخيراً: أنه لما كان في الحديث:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 4، ص 199 (SanadKitab #18607, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.