Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 205

  1. باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

وقال ابن القاسم وأصبغ: لا يباع وهو داخل في النهي وليس القضاء بقيمته كابتداء بيعه وليقتل أو يترك لمن يأخذه.

أصبغ: يقتل إن كان كثير الثمن أحب إلي.

فصل

قال عبد الوهاب: ويعاقب من غل وذلك تأديباً له؛ وقد قال ﷺ: «الغلول عار ونار وشنار على صاحبه».

وروي أن رجلاً مات فدعي النبي ﷺ ليصلي عليه فامتنع وقد قال: «صلوا عليه صاحبكم فإنه قد غل» ففتشوا رحله فوجدوا خرزات لا تساوي درهمين.

قال: ولا يقطع؛ لأنه خائن وقد قال ﷺ: «لا قطع على خائن».

ولا يحرم سهمه؛ لأنه قد استحقه بحصول سببه من القتال والحضور.

وقوله ﵇: «من رأيتموه غل فاحرموه سهمه وأحرقوا رحله» إنما كان ذلك على وجه التغليظ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 205 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.