Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 206

  1. باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

ابن المواز قال مالك: إن ظهر عليه قبل أن يتوب؛ أدب وتصدق بذلك إن افترق الجيش، وإن لم يفترق رد في المغنم.

قال ابن القاسم في العتبية: وإن جاء تائباً لم يؤدب.

قال سحنون: كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يعثر عليه.

وقال مثله ابن حبيب.

قال: وإن انتصل منه عند الموت فإن كان أمراً قريباً ولم يفترق الجيش؛ فهو من رأس ماله، وإن كان أمراً قد طال أخرج من ثلثه.

فيما ضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة

أو من أموالهم من ماشية أو دواب أو متاع أو غير ذلك

قال مالك ﵁: وما ضعف المسلمون عن النفوذ به من بلدهم من ماشية ودواب أو متاع مما غنموه أو كان من متاعهم أو قام عليهم من دوابهم فليعرقبوا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 206 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.