Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 207

  1. باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

الدواب ويذبحوها، وكذلك جميع الماشية ولا تترك للعدو ينتفع بها، وأما المتاع والسلاح فإنه يحرق.

قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الدواب أنها تحرق بعد ما عرقبت.

ابن حبيب: قال المصريون: تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها.

وقال المدنيون: يجهز عليها، وكرهوا أن تذبح أو تعرقب، وبه أقول؛ لأن الذبح مثلة والعرقبة تعذيب؛ وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان، أو يعذب بعذاب اللله وهو النار.

قال غيره: ويكره تحريق النحل وتغريقها لنهيه ﷺ عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة.

وونهى عنه علي بن أبي طالب ﵁.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 207 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.