Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

قال ابن القاسم: وذلك إذا غابت الحشفة، وإلا لم يجب الغسل.

وروى ابن وَهْب أن النبي ﷺ قال: ((إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل أو لم ينزل. وسال رجل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة، فقال النبي ﷺ: أني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل)).

وروى ابن وَهْب أن يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل في قبل المرأة فعليها الغسل. قال مالك: إنما ذلك إذا التذت يريد أنزلت.

[لفصل -١ - : في معنى قوله ﷺ ((الماء من الماء))]

قال بعض علمائنا: وما روى عن النبي ﷺ أنه قال: ((الماء من الماء)) يعني

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 231 (SanadKitab #18607, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.