Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء الدافق، فقد روى عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء رخصه رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك.

وقد أرسل عمر في هذا إلي عائشة فقالت: قال رسول الله ﷺ: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل))، فقال عمر ﵁: من خالف في هذا جعلته نكالاً.

قال غيره: ويحتمل أن يكون هذا جرى على سؤال سائل قال: يا رسول الله الماء من الماء، فقال: ((الماء من الماء))، وليس فيه بيان أن الماء لا يكون إلا من

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 232 (SanadKitab #18607, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.